السيد محمد صادق الروحاني
243
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ولا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما بل هو في حكم التلف . م 2207 : لا فرق في جبر الخسارة بالربح ، بين الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا ، بل يحصل الجبر وإن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها ، أو في البلد قبل الشروع في السفر ، هذا في تلف البعض . وأما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فهو موجب لبطلان المضاربة ، هذا في التلف السماوي ( « 1 » ) . وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلِف بدل التالف ( « 2 » ) . م 2208 : فسخ عقد المضاربة ، أو انفساخه ، تارة يكون قبل الشروع في العمل ، وأخرى بعده وقبل ظهور الربح ، وعلى كلا التقديرين لا شيء للمالك ولا عليه ، وكذا العامل من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك . م 2209 : لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك ، وصرف مقدار من رأس المال في نفقته ، فإن كان السفر بعذر فلا يضمن شيئا ، وإن كان السفر بغير عذر ، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة إرضاء المالك . م 2210 : إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح فإن رضى كل من المالك والعامل بالقسمة فلا كلام وان لم يرض أحدهما أجبر عليها .
--> ( 1 ) أي التلف الذي يحصل نتيجة أحداث قاهرة وليس بفعل شخص محدد . ( 2 ) أي إذا كان التلف بسبب شخص ودفع بدلا عنه فعقد المضاربة يبقى سارى المفعول .