السيد محمد صادق الروحاني
242
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ويكفى في الاستقرار ( « 1 » ) قسمة تمام الربح والمال بينهما من دون فسخ المضاربة خارجا لأنها فسخ فعلى ( « 2 » ) . وعليه فلا يكون التلف بعد القسمة محسوبا من الربح . م 2204 : إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج فطلب أحدهما قسمته فإن رضى الآخر فلا مانع منها ، وان لم يرض فإن كان هو المالك فليس للعامل إجباره عليها مع عدم الفسخ ( « 3 » ) ، وإن كان هو العامل ( « 4 » ) فللمالك إجباره عليها . م 2205 : إن اقتسما الربح ثمّ عرض الخسران ( « 5 » ) فإن حصل بعده ربح جُبر به إذا كان بمقداره أو أكثر ( « 6 » ) ، وأما إذا كان أقل منه وجب على العامل رد أقل الأمرين ( « 7 » ) من مقدار الخسران وما أخذه من الربح . م 2206 : إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك ثمّ طرأت الخسارة على مال المضاربة ، وجب على العامل دفع أقل الأمرين ( 5 ) من قيمة ما باعه أو وهبه ، ومقدار الخسران .
--> ( 1 ) أي في تثبيت حصة كل من العامل وصاحب المال من الأرباح . ( 2 ) فبعد إعادة رأس المال لصاحبه وتقسيم الأرباح يكون عقد المضاربة قد انتهى عمليا . ( 3 ) فإن كان الرافض للقسمة صاحب المال فلا يحق للعامل إجباره إلا إذا فسخ المعاملة . ( 4 ) أي إن كان الرافض للقسمة هو العامل ، فللمالك إجباره على القسمة . ( 5 ) قبل أن ينهيا العمل بعقد المضاربة من خلال إعادة رأس المال لصاحبه . ( 6 ) أي يتم التعويض على الخسارة من الربح الجديد . ( 7 ) أي إذا كان الربح الجديد أقل من الخسارة الحاصلة فعلى العامل أن يعيد الأقل ، فلو كانت حصته التي أخذها من الأرباح عشرة دنانير وكانت الخسارة خمسة دنانير فعليه أن يعيد خمسة دنانير من أرباحه ، وأما إن كانت الخسارة عشرين دينارا فيعيد عشرة دنانير .