السيد محمد صادق الروحاني

239

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الفاسدة ( « 1 » ) ، فيحكم فيه بعد التحالف ( « 2 » ) بكون الخسارة على المالك وبعدم اشتغال ذمته للعامل . هذا إذا كان الاختلاف بينهما في كونها مضاربة فاسدة أو قرضا . الصورة الثالثة : إذا كان الاختلاف بينهما في أنها مضاربة فاسدة ( « 3 » ) ، أو بضاعة ( « 4 » ) فالربح في هذه الصورة تماما للمالك بعد حلف المالك ، ولا يكون للعامل أجرة المثل . م 2198 : يجوز أن يكون المالك واحدا ، والعامل متعددا ، سواء أكان المال أيضا واحدا ، أو كان متعددا ، وسواء أكان العمال متساوين في مقدار الجعل ( « 5 » ) في العمل ، أم كانوا متفاضلين . وكذا يجوز أن يكون المالك متعددا والعامل واحدا . م 2199 : إذا كان المال مشتركا بين شخصين وقارضا ( « 6 » ) واحدا ، واشترطا له النصف ، وتفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أكثر أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال ( « 7 » ) ، أو تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة

--> ( 1 ) كي لا يتحمل شيئا من الخسارة ويطالب بأجرة عمله العادية . ( 2 ) أي يحلف صاحب المال على أن ما أعطاه قرضا ، ويحلف العامل على أن ما أخذه كان مضاربة . ( 3 ) فالعامل يدعى أنها مضاربة فاسدة ، وصاحب المال يدعى أنها بضاعة . ( 4 ) يقصد بالبضاعة هنا السلعة يضعها صاحبها عند آخر ليبيعها دون أن يأخذ أجرا . ( 5 ) أي في الحصة المحددة لكل منهم . ( 6 ) قارضا : أي مضاربا وهو الذي يأخذ المال من شخص ليتاجر به ولكل حصة متفق عليها . ( 7 ) كما لو كان رأس المال مائة دينار ساهم فيه اثنان كل منهما بخمسين دينار واتفقوا على أن يكون 50 % من الربح للعامل ، وأما النصف الآخر فيعطى لأحدهما نسبة 30 % وللآخر 20 % .