السيد محمد صادق الروحاني
240
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الآخر مع تفاضلهما في رأس المال ( « 1 » ) ، فتبطل المضاربة إذا لم تكن الزيادة في مقابل عمل ( « 2 » ) . نعم لو كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل ( « 3 » ) بمعنى ان أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله أقل مما جعله الآخر ، مثلا جعل أحدهما له ثلث ربح حصته وجعل الآخر له ثلثي ربح حصته صحت المضاربة . م 2200 : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، اما على الأول ( « 4 » ) فلفرض انتقال المال إلى وراثه بعد موته ، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة . وإما على الثاني فلفرض اختصاص الاذن به ( « 5 » ) . م 2201 : لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلا بأذن المالك ، كما لا يجوز أن يضارب غيره الا بإذنه ( « 6 » ) ، فلو فعل ذلك بدون إذنه
--> ( 1 ) كما لو كان رأس المال مائة دينار ساهم فيه أحدهما بستين دينارا والآخر بأربعين اتفقوا على أن تكون أرباح المساهمين في رأس المال متساوية . ( 2 ) بمعنى أنه لكي يصح تفضيل أحد المساهمين عن الآخر فلا بد من أن يقوم بعمل خاص كأن يكون وسيطا في انجاز الاتفاق مثلا ، أو أي عمل آخر كي يستحق سهما أكثر من الآخر . ( 3 ) بمعنى أن يكون سبب النقص في حصة أحد المساهمين من الأرباح عائد إلى أنه رغب في اعطاء نسبة أكبر من الأرباح للعامل فعندها تصح المعاملة . ( 4 ) أي في مورد موت مالك المال . ( 5 ) أي في مورد موت العامل ، باعتبار أن المال سلم له ليقوم هو بالعمل . ( 6 ) أي أن يعطى المال الذي استلمه للتجارة لغيره كي يتاجر به بدون إذن صاحب المال .