السيد محمد صادق الروحاني

226

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2168 : إذا كانا شريكين في دار مثلا فتعاسرا ( « 1 » ) ، وامتنع أحدهما من الاذن في جميع التصرفات بحيث أدى ذلك إلى الضرر رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره . م 2169 : إذا طلب أحد الشريكين القسمة ، فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة ( « 2 » ) ، لم تجب إجابته ، وإلا ( « 3 » ) وجبت الإجابة ويجبر عليها لو امتنع . م 2170 : إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ( « 4 » ) ، ليقسم الثمن فإنه تجب الإجابة ويجبر الشريك عليها لو امتنع . م 2171 : إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم ( « 5 » ) عدم القسمة إلى أجل بعينه لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهى الاجل . م 2172 : يكفى في تحقق القسمة تعديل السهام ( « 6 » ) ثمّ القرعة ( « 7 » ) وفي الاكتفاء

--> ( 1 ) اختلفا ولم يتفقا على حل للمشكلة القائمة بينهما . ( 2 ) أي بما يسبب خسارة كبيرة للشريك . ( 3 ) أي إذا لم تكن القسمة مسببة لنقص أو خسارة كبيرة . ( 4 ) بحيث يكون النقص لاحقا بالشريكين وليس بأحدهما فقط . ( 5 ) أي في عقد ملزم لا يمكن فسخه الا برضا الطرفين . ( 6 ) تعديل السهام يتحقق بأن تفرز البضاعة المشتركة حسب حصص الشركاء فإن كانت الشركة لاثنين مثلا وحصتهما متساوية بالنصف وكانت البضاعة متساوية القيمة فتقسم البضاعة إلى قسمين متساويين ، وان كانت القيمة مختلفة فتقسم البضاعة بلحاظ قيمتها إلى نصفين بحيث يكون كل قسم مساو للآخر في قيمته حتى ولو كانا مختلفين في العدد أو الحجم أو المساحة ، وهكذا . ( 7 ) يتم إجراء القرعة لاختيار واحد من بين مجموعة ، وذلك برمى أسمائهم أو سهامهم في قرعة وأيهم خرج اسمه أو سهمه هو صاحب النصيب التي من أجله أجريت القرعة .