السيد محمد صادق الروحاني
227
منهاج الصالحين ( ط . ج )
بمجرد التراضي وجه ( « 1 » ) ، لكن الأحوط استحبابا خلافه . م 2173 : تصح قسمة الوقف مع الملك ( « 2 » ) الطلق ( « 3 » ) ، ولا تصح قسمة الوقف في نفسه ، إذا كانت منافية لشرط الواقف ( « 4 » ) وإلا ( « 5 » ) صحت . م 2174 : الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدى أو التفريط ( « 6 » ) . وإذا ادعى التلف قُبل قوله مع يمينه ، وكذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكره .
--> ( 1 ) أي يصح أن تتم القسمة بلا إجراء القرعة بأن يختار كل واحد حصته ، ولكنه مكروه . ( 2 ) أي إن كان الوقف مشتركا مع ملك آخر فتصح القسمة . ( 3 ) الملك الطلق : أن يكون المالك مطلق الحرية في التصرف في ملكه بدون أية قيود ، أو موانع . ( 4 ) أي لا يصح تقسيم نفس أملاك الوقف إن كانت تتعارض مع هدف وقفيتها . ( 5 ) أي إذا لم يترتب على قسمة الوقف ما يتعارض مع أهداف الوقف يصح تقسيمه . ( 6 ) أي تجاوز الحد الشرعي ، أو الاهمال .