السيد محمد صادق الروحاني

218

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2154 : إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقاً من نفسه ( « 1 » ) وأدخلا محللا ( « 2 » ) من سبق منا ومن المحلل فله العوضان ، فمن سبق من الثلاثة فهما ( « 3 » ) له فإن سبقا فلكل ماله ، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الآخر والباقي للمحلل . م 2155 : المحلل ( 2 ) هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضا بل يجرى دابته بينهما ، أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد ، على أنه إن سبق بنفسه ، أو مع غيره أخذ العوض ، أو بعضه ، على حسب الشرط وإن لم يسبق لم يغرم شيئا . م 2156 : إذا فسد العقد ( « 4 » ) فللغالب أجرة المثل إن كانت أقل من المسماة ( « 5 » ) ، وأما إن كانت أكثر ( « 6 » ) فيستحق المثل أو القيمة . ويضمن العوض إذا ظهر مستحقاً للغير مع عدم إجازته ( « 7 » ) وعدم كون الباذل غارّاً .

--> ( 1 ) أي أن كل واحد منهما دفع المبلغ المتراهن عليه في السباق . ( 2 ) وهو طرف ثالث يشترك معهما في السباق ولا يدفع شيئا بل يأخذ إذا ما كان رابحا . ( 3 ) أي ما يدفعه كل من المتراهنين المشتركين في السباق . ( 4 ) أي إذا فسد عقد السبق أو الرماية . ( 5 ) أي أقل مما اتفق عليه . ( 6 ) أي إن كانت قيمة المثل أكثر مما هو متفق عليه . ( 7 ) بمعنى ان الباذل الذي تعهد بدفع الجائزة للرابح إن لم يكن مالكا لما تعهد بدفعه ، بل كان ملكا لغيره ، ولم يكن المالك الحقيقي راضيا بذلك فإن الباذل حينئذ يضمن العوض المستحق للغالب ويتحمل المسؤولية ، فلو كان السباق قد حصل وكانت الجائزة المتفق عليها عبارة عن حصان مثلا ، ولم يكن الحصان ملكا لمن تعهد بدفعه جائزة للرابح ، ولم يكن صاحب الحصان راضيا بدفعه ، فحينئذ يتحمل المتعهد مسؤولية التعويض واعطاء الرابح بما يعادل قيمة الحصان .