السيد محمد صادق الروحاني

219

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ويحصل السبق بما يراه العرف ( « 1 » ) ، والا ( « 2 » ) فلا بد من التقييد لرفع الضرر والنزاع .

--> ( 1 ) أي أن المقياس المعتبر في تحديد الفائز بين المتسابقين هو ما ينظر اليه العرف من كونه رابحا على الآخر . ( 2 ) أي إذا لم يكن هناك عرف يحدد ضوابط السابق فلا بد من تحديد تلك الضوابط كي لا يحصل خلاف ، وأما ما يعتبره مشهور الفقهاء من أن السبق يتحقق بتقدم العنق ، وما شابه فلم يلتزم به سماحة السيد .