السيد محمد صادق الروحاني

217

منهاج الصالحين ( ط . ج )

السبق والرماية م 2151 : لا بد في السبق ( « 1 » ) والرماية ( « 2 » ) من إيجاب وقبول ( « 3 » ) ، وإنما يصحان في السهام ( « 4 » ) ، والحراب ( « 5 » ) ، والسيوف ، والإبل ، والفيلة ، والخيل ، والبغال ، والحمير ، ولا تصح المسابقة في بقية الآلات المستعملة في الحرب حتى ما يستعمل منها في زماننا . م 2152 : يجوز أن يكون العوض ( « 6 » ) عيناً ( « 7 » ) وديناً ، وأن يبذله أجنبي أو أحدهما ، أو من بيت المال ، ويجوز جعله للسابق ، وللمحلل ( « 8 » ) وليس المحلل شرطا ( « 9 » ) . م 2153 : لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع فلا بد من تقدير المسافة ، والعوض ( 5 ) ، وتعيين الدابة ، ولا بد في الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة ، والغرض ، والعوض ، ونحو ذلك .

--> ( 1 ) السبق : ما يتراهن عليه المتسابقون ويدفع مقابله مال لمن يربح الرهان . ( 2 ) الرماية : هي عقد مسابقة على الرماية فيحصل من يصيب أكثر على مال محدد . ( 3 ) فالسبق أو الرماية هو عقد يجرى بين طرفين . ( 4 ) السهام : جمع سهم ، وهي عود في رأسها نصل محدد كانت تستعمل في الحروب . ( 5 ) الحراب : جمع حربة وهي آلة تستعمل في الحرب للرمى في العصور السابقة . ( 6 ) العوض : هي الجائزة التي يكسبها الرابح في السبق أو في الرماية . ( 7 ) أي شيئا موجودا ، أو مبلغا يدفعه الخاسر فيما بعد . ( 8 ) هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضا ، إن سَبَق أخذ ، وإن لم يسبق لم يغرم . ( 9 ) أي ليس وجود المحلل شرطا لصحة عقد المسابقة خلافا لمن يشترط وجوده .