السيد محمد صادق الروحاني
213
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام ( « 1 » ) . م 2147 : إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع ( « 2 » ) . م 2148 : إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه ( « 3 » ) ، أو في تعيين المجعول عليه ( « 4 » ) ، أو القدر المجعول عليه ( « 5 » ) ، أو في سعى العامل ، كان القول قول المالك . م 2149 : إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ( « 6 » ) ففيه إشكال . ولكن مع التنازع في قدره ( « 7 » ) يكون القول قول مدعى الأقل ، ومع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفى دعوى العامل ، وتجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل وبينه . م 2150 : عقد التأمين للنفس أو المال ( « 8 » ) صحيح بعنوان المعاوضة ( « 9 » ) إن كان
--> ( 1 ) كما لو قال : من أحضر لي قلما فله عشرة دنانير فأحضر كل واحد من ثلاثة أشخاص قلما . ( 2 ) كما لو قال من أرجعنى إلى بلدي فله مائة دينار فأرجعه أحدهم ربع المسافة فيستحق ربع المبلغ ، إلا أن يكون قصده على نفس التوصيل دون أجزاء الطريق فلا يستحق شيئا . ( 3 ) بأن قال العامل للمالك مثلا : بأنك جعلت جعلا لمن يحضر لك دابتك ، فنفى المالك ذلك . ( 4 ) بأن ادعى العامل بأن المجعول عليه هو إحضار الحمار الضائع فقال المالك بل الحصان الضائع . ( 5 ) بأن قال أحدهما أن المجعول عليه هو نقل حمولة شاحنتين ، وقال الآخر أنه نقل شاحنة واحدة . ( 6 ) بأن اتفق قولهما على الجعل ولكنها اختلفا في تعيينه . ( 7 ) بأن ادعى العامل بأن الجعل كان على خمسة دنانير وقال المالك انه على ثلاثة دنانير . ( 8 ) المعبر عنه في هذا العصر بال " سيكورته security " أو " انشورنس insurance " . ( 9 ) المعاوضة : أي المبادلة .