السيد محمد صادق الروحاني
214
منهاج الصالحين ( ط . ج )
للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء ( « 1 » ) من وصف نظام للاكل أو الشرب أو غيرهما ، أو وضع محافظ على المال ، أو غير ذلك من الاعمال المحترمة ، فيكون نوعا من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال ، وإلا ( « 2 » ) فالعقد باطل وأخذ المال حرام . نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة ( « 3 » ) فيدفع مقدارا من المال هبة ويشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال .
--> ( 1 ) بأن يكون عمله مما له قيمة مالية عند العقلاء ، لا أنه يأخذ المال بدون مقابل . ( 2 ) أي إذا لم يكن هناك عمل معتبر مقابل دفع المال فالعقد باطل . ( 3 ) أي أن ما يدفعه الزبون ليس من باب مبادلة المال بعمل بل من باب أنه هبة إلى صاحب شركة التأمين ولكن هذه الهبة مشروطة بأن تتولى الشركة أعمال الصيانة والتعويض ضمن اتفاق مفصل بينهما فتكون المعاملة حينئذ صحيحة بعنوان الهبة المشروطة ، والمال حلال .