السيد محمد صادق الروحاني
212
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2141 : إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له ، سواء أجعل لغيره أم لم يجعل . م 2142 : يجوز أن يكون الجعل من غير المالك كما إذا قال : من خاط ثوب زيد فله درهم فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم ( « 1 » ) دون زيد . م 2143 : يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم ، أما إذا كان المجعول عليه غيره كما إذا قال : من أوصل ولدي إلى البلد كان له درهم استحق العامل الدرهم بمجرد الايصال إلى البلد وإن لم يسلمه إلى أحد ، وإذا قال : من خاط هذا الثوب فله درهم ، استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة . م 2144 : الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل ( « 2 » ) بل وفي أثنائه ، فإن رجع فللعامل أجرة المقدار الذي عمله ( « 3 » ) . م 2145 : إذا جعل جعلين بأن قال : من خاط هذا الثوب فله درهم ثمّ قال : من خاط هذا الثوب فله دينار ، كان العمل على الثاني فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم . ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار ، وإذا لم تكن قرينة على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا ( « 4 » ) . م 2146 : إذا جعل جعلا لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد ، لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله ، ولو صدر
--> ( 1 ) أي أن دفع الدرهم يتعين على المتبرع وليس على زيد صاحب الثوب . ( 2 ) أي يجوز له أن يتراجع عن وعده قبل قيام الطرف الآخر بالعمل . ( 3 ) أي في أثناء عمل الشخص الآخر وقبل إكماله ، ولكنه يستحق الأجرة العادية على هذا العمل . ( 4 ) أي إذا لم يكن هناك ما يدل على أن الجعل الثاني هو بدل الجعل الأول فيتعين دفع الجعلين .