السيد محمد صادق الروحاني

205

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2131 : لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما ، وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر ، كأن تجعل في النخل النصف مثلا وفي الكرم الثلث ، وفي الرمان الربع وهكذا . م 2132 : لا تصح المساقاة مرددا مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح ( « 1 » ) وبالثلث إن كان السقي بالسيح ( « 2 » ) بل لا بد من التحديد . م 2133 : إذا تلف بعض الثمرة فلا ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة ( « 3 » ) . م 2134 : إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول ( « 4 » ) في عقد المساقاة مغصوبة ، فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه ( « 5 » ) وبين العامل ، وإلا بطلت ( « 6 » ) ، وكان تمام الثمرة للمالك ، وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) مر بيان معنى الناضح في هامش المسألة 2121 . ( 2 ) أي السقي بالماء الجاري فوق الأرض . ( 3 ) بل لا بد من الالتزام بدفع ما اتفق عليه بينهما . ( 4 ) أي الشجر . ( 5 ) أي بين المالك وبين العامل . ( 6 ) أي إن لم يقبل المالك الحقيقي بالمعاملة بطل عقد المساقاة . ( 7 ) في هذه الحالة يستحق المالك الثمر ، ويستحق العامل الأجرة التي يجب أن يدفعها الغاصب .