السيد محمد صادق الروحاني
206
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2135 : إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها ( « 1 » ) ، فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها ، وله أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته ، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض . م 2136 : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب ( « 2 » ) وإلا فالزكاة على المالك فقط . م 2137 : إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره ( « 3 » ) . م 2138 : لو اختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده قُدِّم قول مدعى الصحة . م 2139 : لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة ( « 4 » ) . وأما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل ، ولا تُسمع دعوى المالك على العامل الخيانة ، أو السرقة ،
--> ( 1 ) أي إذا اتضحت عملية غصب الشجر بعد توزيع الحصص وعدم بقاءها فيتخير المالك بين مطالبة الغاصب بالتعويض الكامل أو مطالبة كل من الغاصب والعامل بحسب النسبة التي أخذها كل منهما ، وليس للمالك حق مطالبة العامل بالتعويض الكامل . ( 2 ) أي قبل زمان وجوب الزكاة . ( 3 ) أي يؤخذ بقول منكر الشرط . ( 4 ) فيؤخذ بقول من يقول بالحصة الأقل ، والمدة الأقصر .