السيد محمد صادق الروحاني

199

منهاج الصالحين ( ط . ج )

المساقاة م 2116 : المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقى أشجار مثمرة وإصلاح شؤونها ( « 1 » ) إلى مدة بحصة من أثمارها . [ يشترط في صحة المساقاة تسع أمور ] م 2117 : يشترط في صحة المساقاة تسع أمور : الأمر الأول : الايجاب والقبول ويكفى فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما ولا تعتبر فيها العربية ولا الماضوية ( « 2 » ) . الامر الثاني : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وأما عدم الحجر لسَفَه أو فَلَس ( « 3 » ) ، فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل محضا . الأمر الثالث : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة ( « 4 » ) ، أو منفعة فقط ( « 5 » ) ، أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية . الأمر الرابع : أن تكون معلومة ومعينة عندهما . الأمر الخامس : تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها ( « 6 » ) ، وإما بالأشهر ، أو السنين ، بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا ، فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) من نكش وتشحيل ووضع السماد لها وهكذا . ( 2 ) أي لا يشترط ان يكون عقد المساقاة باللغة العربية أو بصيغة الفعل الماضي . ( 3 ) بمعنى أن عدم التحجير وعدم الافلاس مختص بالمالك وليس بالعامل . ( 4 ) أي مملوكة بذاتها ، وله حق التصرف بثمرها أيضا . ( 5 ) أي له الحق في ثمرها دون أن تكون الشجرة ملكا له . ( 6 ) بأن يتفقا على أن يستمر العامل بسقاية الشجر لحين حصول الثمر . ( 7 ) كما لو كانت الشجرة تحتاج إلى خمس سنين لكي تثمر وكان الاتفاق على سقيها ثلاث سنين .