السيد محمد صادق الروحاني

200

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الأمر السادس : تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة ( « 1 » ) ، فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره ( « 2 » ) ، نعم يجوز اشتراط مقدار معين كطن من الثمرة مثلا ، بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها ( « 3 » ) . الأمر السابع : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الاعمال ويكفى الانصراف إذا كان قرينة على التعيين ( « 4 » ) . الأمر الثامن : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ ( « 5 » ) على تأمل إذا كان محتاجا إلى السقي ونحوه ، وأما إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف والحفظ محل إشكال ( « 6 » ) . الأمر التاسع : أن تكون المعاملة على أصل ثابت ( « 7 » ) ، وأما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ والباذنجان ونحوهما فلا تقع المساقاة ، وأما كونها معاملة مستقلة محكومة بالصحة فمحل إشكال والاحتياط لا يترك ( « 8 » ) . ولا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف ، والغرب ، ونحوهما ( « 9 » ) نعم تصح على الشجر الذي ينتفع بورقة كالحناء ( « 10 » ) ونحوه .

--> ( 1 ) بأن تكون حصة العامل الساقي 20 % أو 50 % مثلا من مجموع ثمر البستان . ( 2 ) بأن يكون له ثمر شجر البرتقال دون الأنواع الأخرى ، أو ثمر شجرتين معينتين دون غيرهما . ( 3 ) بأن تكون حصة العامل الساقي طن من الثمر مع 10 % مثلا من باقي الثمر . ( 4 ) كما لو كان من المتعارف عليه أن يكون النكش على العامل والسواد على المالك . ( 5 ) أي قبل نضوج الثمر . ( 6 ) وبالتالي فإن صحة معاملة المساقاة أن يكون الشجر بحاجة إلى السقاية وقبل نضوج الثمر . ( 7 ) أي على الأشجار ، وليس على المزروعات الموسمية من الخضار وغيره . ( 8 ) بمعنى أنه لا يصح تطبيق أحكام المساقاة على المزروعات الموسمية . ( 9 ) من أنواع الشجر الذي لا يستفاد من ثمره . ( 10 ) هو صبغ طبيعي يستعمل لليدين والرجلين والشعر ولونه يميل إلى الحمرة .