السيد محمد صادق الروحاني
194
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2110 : إذا اختلف المالك والزارع في المدة فادعى أحدهما الزيادة والآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعى للقلة . وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف ( « 1 » ) ومع حلفهما أو نكولهما ( « 2 » ) تنفسخ المعاملة . م 2111 : الزارع إذا قصر في تربية الأرض ( « 3 » ) فقل الحاصل ، ضمن التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك ( « 4 » ) . وأما إذا كان للعامل ( « 5 » ) وكان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان ولكن للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل للأرض . م 2112 : لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الاعمال أو ادعى تقصيره فيه على وجه يضر بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك وأنكره الزارع فالقول قوله ( « 6 » ) . وكذلك الحال في كل مورد ادعى أحدهما شيئا وأنكره الآخر ما لم يثبت ما ادعاه شرعا ( « 7 » ) . م 2113 : إذا أوقع المتولى للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على
--> ( 1 ) أي يحلف كل منهما على دعواه . ( 2 ) نكولهما : أي رفضهما حلف اليمين . ( 3 ) كما لو كانت بحاجة إلى فلاحة فلم يفعل ، أو إلى تنظيف من العشب فلم يفعل . ( 4 ) أي يضمن المزارع الفرق في الانتاج الحاصل بسبب إهماله للأرض . ( 5 ) أي إذا كان البذر للمزارع . ( 6 ) أي قول المزارع الذي أنكر التقصير . ( 7 ) أي يثبت قول المدعى إذا كان لديه دليل شرعي على إثبات مدعاه .