السيد محمد صادق الروحاني
195
منهاج الصالحين ( ط . ج )
البطون ( « 1 » ) إلى مدة حسب ما يراه صالحا لزم ( « 2 » ) ، ولا يبطل بالموت وأما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ( « 3 » ) ، ثمّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلك الحين إلا أجاز البطن اللاحق . م 2114 : يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل ( « 4 » ) ، أن يصالح ( « 5 » ) الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه ، بعد التخمين بحسب المتعارف في الخارج ، كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة ( « 6 » ) . م 2115 : لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الأولى بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر . وعليه فيجوز للمتولى أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفا عاما أو خاصا التي أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحا .
--> ( 1 ) البطون هي الأجيال فالأولاد هم البطن الأول ، وأولادهم هم البطن الثاني وهكذا . ( 2 ) أي صار العقد ملزما طوال السنوات التي حددت في عقد المزارعة من قبل متولى الوقف . ( 3 ) كما لو أن الأولاد المستفيدين من الوقف هم من عملوا عقد المزارعة ثمّ ماتوا فيبطل عقد المزارعة حينئذ ، إلا إذا قبل أولاد الأولاد وهم البطن الثاني مثلا بهذا العقد . ( 4 ) أي بعد ظهور المحصول الزراعى . ( 5 ) أي يجرى معه عقد مصالحة والتصالح ، هو عقد شرعي للتراضى والتسالم بين شخصين في أمر كتمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو غير ذلك . ( 6 ) أي تجوز المصالحة قبل ظهور الزرع بشرط إضافة شيء مادي آخر إلى المعاملة .