السيد محمد صادق الروحاني

188

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2096 : إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك على الزارع فلا يجوز له التعدي عنه ( « 1 » ) ، ولكن لو تعدى إلى غيره وزرع نوعا آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ والامضاء ( « 2 » ) ، فإن فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض ( « 3 » ) . وأما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له ( « 4 » ) ، وإن كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضا ( « 5 » ) ، وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا ( « 6 » ) ، وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا ( « 7 » ) . هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل ( « 8 » ) ، وأما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة ، وإلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالأجرة ، أو مجانا ، إن كان البذر له ( « 9 » ) ، وأما إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر

--> ( 1 ) أي لا يجوز له زراعة غير ما اتفق عليه . ( 2 ) أي يتخير المالك بين الموافقة على ما قام به المزارع وبين فسخ العقد بينهما . ( 3 ) أي أن مالك الأرض يطالب المزارع في هذه الحالة بأجرة ما زرعه مما لم يكن متفقا عليه . ( 4 ) أي إن كان البذر من المزارع فالمحصول له بعد أن يدفع أجرة الأرض للمالك . ( 5 ) أي إن كان البذر للمالك فله مطالبة المزارع ببدل البذر وبأجرة الأرض . ( 6 ) أي بعد أن يدفع المزارع للمالك بدل البذر وأجرة الأرض فيكون المحصول له وليس للمالك . ( 7 ) أي ليس للمزارع الحق في مطالبة المالك بأجرة ما زرعه مخالفا للاتفاق بينهما . ( 8 ) أي أن هذه الأحكام التي وردت في المسألة هي فيما لو علم المالك بعد دخول المحصول . ( 9 ) أي إن كان قد مضى من زراعة الأرض شهر مثلا وبقي شهران لينضج المحصول فعلى المزارع دفع بدل استعمال الأرض لمدة شهر للمالك ، وأن يقطع الزرع ، أو يبقيه ولكن عليه أن يدفع بدل الشهرين الباقيين إذا طلب المالك الأجرة أو يبقيها مجانا مع عدم طلب المالك للقطع أو الأجرة .