السيد محمد صادق الروحاني

178

منهاج الصالحين ( ط . ج )

كما إذا كان هو الخائط ( « 1 » ) . وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره ، وأما إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة صحت الإجارة واستحق الأجير الأجرة المسماة ( « 2 » ) . وإن خاط بغير أمره ولا إجازته لم يستحق عليه شيئا وإن اعتقد أن المالك أمره بذلك . م 2079 : إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة ( « 3 » ) ، فإن كان المستأجَر عليه نفس إيصال المتاع ( « 4 » ) لم يستحق شيئا ، وإن كان مجموع السفر وإيصال المتاع على نحو تعدد المطلوب ( « 5 » ) ، استحق من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه ( « 6 » ) ، أما إذا كان على نحو وحدة المطلوب ( « 7 » ) فلا يستحق شيئا . م 2080 : إذا كان للأجير الخيار في الفسخ ( « 8 » ) لغبن ، أو تخلف شرط ، أو وجود

--> ( 1 ) أي أن خياطة الثوب لو حصلت بطلب من صاحب الثوب فإن الأجير يستحق الأجرة . ( 2 ) أي أن الذي خاط الثوب بطلب من المالك يستحق الأجرة المتفق عليها منه ، أو الأجرة العادية لهذا العمل فيما لو كان قد طلب منه الإجارة دون ان يتفقا على مقدار الأجرة وكذلك الأجير . ( 3 ) كما لو حصل معه حادث سير أدى إلى تعطل السيارة . ( 4 ) بأن اتفق وإياه على ايصال البضاعة إلى المكان المحدد في الوقت المحدد دون خصوصية أخرى . ( 5 ) بمعنى أن الاتفاق حصل على أن يسافر وينقل البضاعة ، وبالتالي فقد حصل الاتفاق على شيئين دون أن يقصد منهما عمل واحد ، بل قصد منه الأمران . ( 6 ) كما لو تعطلت السيارة في وسط الطريق وكان الاتفاق بينهما على دفع مبلغ مائة دينار بدل السفر ومائة دينار بدل نقل البضاعة فيستحق الأجير في هذه الحالة خمسين دينارا . ( 7 ) أي إن كان الاتفاق بينهما على السفر ونقل البضاعة بأن يدفع له مائتا دينار كمعاملة واحدة . ( 8 ) أي كان للأجير الحق في فسخ الإجارة لأحد الأسباب التي تجيز فسخ المعاملة .