السيد محمد صادق الروحاني

179

منهاج الصالحين ( ط . ج )

عيب ، أو غيرها ، فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له ، وإن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل ( « 1 » ) ، وإن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من أجرة المثل ، إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب ( « 2 » ) ، كما إذا استأجره على الصلاة أو الصيام فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء . وكذا ( « 3 » ) إذا كان الخيار للمستأجر ويحتمل بعيدا أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثنائها أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل . م 2081 : إذا استأجر عينا مدة معينة ثمّ اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها ( « 4 » ) ، وإذا باعها في أثناء المدة تتبع المنفعة للعين . م 2082 : تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها دارا ، أو تعميرها بستانا ( « 5 » ) ، بكرى الأنهار ( « 6 » ) ، وتنقية الآبار ( « 7 » ) ، وغرس الأشجار ، ونحو ذلك ولا بد من تعيين مقدار التعمير كما وكيفا ( « 8 » ) . م 2083 : تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواء أكانت بمجرد

--> ( 1 ) أي ثبتت له الأجرة العادية لعمله وليس الأجرة المتفق عليها ، لأنها قد تكون أقل أو أكثر . ( 2 ) بحيث لا يتحقق الغرض من العمل إلا بالاتيان به كاملا . ( 3 ) أي ونفس التفصيل في الاحكام المذكور لخيار الأجير ينطبق لخيار المستأجر . ( 4 ) كما لو استأجر دارا لمدة سنة ثمّ اشتراها قبل انتهاء مدة الإجارة . ( 5 ) بأن يستأجر الأرض لمدة عشر سنوات مثلا فيبنى فيها بيتا أو بستانا ويستعمله في تلك الفترة ثمّ يصير بعد انتهاء مدة الإجارة ملكا لصاحب الأرض . ( 6 ) كرى الأنهار : أي حفر السواقي للماء ، وهو ما ينطلق في أيامنا على الآبار الارتوازية . ( 7 ) أي تنظيف آبار المياه أو الينابيع كي يستفاد منها في السقي بشكل أفضل . ( 8 ) أي لا بد في الإجارة من تعيين طبيعة العمل المتفق عليه وحدوده .