السيد محمد صادق الروحاني
177
منهاج الصالحين ( ط . ج )
بإذنه ( « 1 » ) . وإن لم يعرض عنها فهي له ( « 2 » ) . م 2077 : إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما ضَمِنَ ( « 3 » ) ، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك ( « 4 » ) . م 2078 : إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوب معين مثلا ، لا بقيد المباشرة ( « 5 » ) ، جاز لغيره التبرع عنه فيه ، وحينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل ( « 6 » ) ، وإذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة ( « 7 » ) ، وإلا ثبت الخيار لكل منهما ( « 8 » ) . هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المُتَأجَّر ( « 9 » ) أو بإجارته ثانية ، وإلا فإن الأجير يستحق الأجرة ، لان التفويت حينئذ مستند إلى المستأجر نفسه
--> ( 1 ) أي إذا أراد شخص غير مالك الأرض أن يتملك هذا الزرع فلا بد من إذن صاحب الأرض . ( 2 ) أي إذا لم يتخلى الزارع عن الزرع فيبقى له ولا يحق لأحد استملاكه . ( 3 ) أي أن الذابح يتحمل المسؤولية وعليه ان يعوض بدل الذبيحة لصاحبها . ( 4 ) أي حتى لو كان الذبح قد حصل من باب التبرع وليس بالأجرة فيتحمل المسؤولية . ( 5 ) بمعنى أنه لم يشترط عليه أن يخيطه بنفسه ، بل أن ما يريده هو خياطة الثوب فقط . ( 6 ) أي أنه فيما لو تبرع شخص بخياطة الثوب نيابة عن الأجير فالأجرة المتفق عليها هي للأجير وليس للعامل . ( 7 ) فإذا كان الأجير يحتاج إلى أسبوع مثلا لخياطة الثوب وتبرع شخص بخياطته قبل انتهاء هذه المدة ولكن ليس نيابة عن الأجير فيبطل عقد الإجارة مع الأجير . ( 8 ) أي لو كان قد مضى وقت كان من الممكن على الأجير ان يخيط فيه الثوب ولم يخطه فهنا لهما الحق بفسخ عقد الإجارة وبابقاءه حتى مع خياطة الثوب من قبل شخص آخر . ( 9 ) أي صاحب الثوب الذي استأجر الأجير لخياطة الثوب .