السيد محمد صادق الروحاني

174

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2068 : إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور ، فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة ، وإن كان من قصد الامر دفع الأجرة ( « 1 » ) . وإن قصد الأجرة استحقها ، وإن كان من قصد الامر التبرع ( « 2 » ) ، إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية ، كما إذا جرت العادة على فعله مجانا ( « 3 » ) أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك ، مما يوجب ظهور الطلب في المجانية ( « 4 » ) . م 2069 : إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون المداد ( « 5 » ) والخيوط على الأجير ، وكذا الحكم في جميع الاعمال المتوقفة على بذل عين ، فإنها لا يجب بذلها على المستأجر ( « 6 » ) إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك . م 2070 : يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له ويتعارف قيامه به ، وتكون نفقته ( « 7 » ) حينئذ على نفسه لا على المستأجر ، إلا مع الشرط

--> ( 1 ) كما لو طلب من شخص مساعدته في حمل متاع ، ونوى أن يدفع له أجرة بينما نوى الآخر أنه يقوم بالعمل مجانا فلا يستحق العامل الأجرة . ( 2 ) أي إن كان من قام بالمساعدة قصد العمل بأجرة فيستحقها حتى ولو كان الشخص الذي طلب منه المساعدة قد قصد المساعدة المجانية . ( 3 ) كصلاة الهدية التي تهدى للميت ليلة دفنه عندما تقام من قبل عامة المؤمنين . ( 4 ) كما لو كان العمل عادة مما لا تؤخذ عليه الأجرة . ( 5 ) المداد : أي الحبر . ( 6 ) ومن ذلك ما لو استأجر كهربائيا ، أو حدادا فإن أدوات العمل مطلوبة من العامل . ( 7 ) أي مصاريفه الشخصية من طعام وماء ونقليات مثلا .