السيد محمد صادق الروحاني
175
منهاج الصالحين ( ط . ج )
أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة ( « 1 » ) . م 2071 : يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة ( « 2 » ) ، ولكنه مكروه ، ويكون عليه أجرة المثل ( « 3 » ) لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الإجارة . م 2072 : إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة ( « 4 » ) فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه ، وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع ، أو الغرس ، وليس له الابقاء بدون رضا المالك ، وإن بذل الأجرة ( « 5 » ) ، كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع ( « 6 » ) ، وكذلك إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ ( « 7 » ) . م 2073 : خراج الأرض ( « 8 » ) المستأجرة - إذا كانت خراجية ( « 9 » ) - على المالك نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح . م 2074 : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء ( ع ) وفضائل
--> ( 1 ) كما هي العادة في بعض الأماكن من أن يجهز صاحب العمل الطعام للعمال أثناء العمل . ( 2 ) بأن يطلب منه تنظيف الدار أو سقى البستان دون أن يتفقا على الأجرة . ( 3 ) أي الأجرة العادية المتعارف عليها على هذا العمل . ( 4 ) كما لو استأجر أرضا لسنة لزراعة مشتل نصوب ، وهذه مما تبقى بعد السنة . ( 5 ) أي حتى لو عرض على المالك دفع أجرة للابقاء ، ولكنه لم يقبل . ( 6 ) أي إذا تلف شيء أثناء قلعها فليس له حق مطالبة صاحب الأرض بالتعويض . ( 7 ) كما لو زرع فولا وكان من المتوقع ان ينتهى موسمه بانتهاء مدة إجارة الأرض فبقى لفترة إضافية . ( 8 ) خراج الأرض : هي الضريبة الذي يأخذها السلطان على الأرض من المزروعات . ( 9 ) الأرض الخراجية : هي الأرض التي فتحها المسلمون بالقوة وكانت عامرة عند الفتح .