السيد محمد صادق الروحاني
168
منهاج الصالحين ( ط . ج )
المسمى فيها ( « 1 » ) . ويحتمل قريبا أن له مطالبة غيره على ما عرفت ( « 2 » ) فيتخير بين أمور أربعة ( « 3 » ) . ثمّ إذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأولى في جميع الصور المذكورة ورجع بالأجرة المسماة فيها ، وكان قد عمل الأجير بعض العمل للمستأجر ، كان له عليه أجرة المثل ( « 4 » ) . هذا إذا كانت الإجارة واقعة على جميع منافعه . أما إذا كانت على خصوص عمل بعينه ( « 5 » ) كالخياطة فليس له أن يعمل ذلك العمل ( « 6 » ) لنفسه ، ولا لغيره ، لا تبرعا ، ولا بإجارة ، ولا بجعالة . فإذا خالف وعمل لنفسه تخير المستأجر بين الامرين السابقين ( « 7 » ) ، وإن عمل لغيره تبرعا تخير بين الأمور الثلاثة ( « 8 » ) وإن عمل لغيره بإجارة أو جعالة تخير بين الأمور الأربعة ( 2 ) كما في الصورة السابقة .
--> ( 1 ) أي أن للمستأجر أيضا الحق في المطالبة بالأجرة المتفق عليها بين الأجير والشخص الآخر . ( 2 ) أي يطالب الشخص الذي عمل له الأجير بأجرة العمل . ( 3 ) وهي : فسخ المعاملة ، أو مطالبة الأجير بقيمة العمل ، أو مطالبته بالأجرة التي استلمها ، أو مطالبة صاحب العمل بقيمة العمل الذي انجزه الأجير . ( 4 ) أي أنه بعد فسخ عقد الإجارة بين المستأجر والأجير وارجاع الأجرة المتفق عليها إن كان قد دفعها له فعلى المستأجر أن يدفع للأجير أجرة الفترة التي عمل فيها عنده . ( 5 ) أي إذا كان الاستئجار للقيام بعمل محدد وليس للقيام بكل ما يطلب منه . ( 6 ) أي الخياطة في المثال المذكور . ( 7 ) بين فسخ العقد ، وبين المطالبة بقيمة العمل الذي قام به لنفسه . ( 8 ) وهي : فسخ العقد ، أو مطالبة الأجير بقيمة العمل ، أو مطالبة صاحب العمل بقيمة العمل .