السيد محمد صادق الروحاني
163
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2049 : إذا آجر الدابة للركوب واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه ، أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها صحت الإجارة ، ولكن يثبت الخيار للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر منه بأجرة المثل ( « 1 » ) . م 2050 : إذا استأجر الدكان مثلا مدة فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك ولا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذن المالك ، كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا ( سرقفلية ) ( « 2 » ) إذا لم يشترط له ذلك ( « 3 » ) إلا إذا رضى المالك به ( « 4 » ) . وإذا مات المستأجر والحال هذه لم يجز لوارثه أخذ ( السرقفلية ) إلا إذا رضى المالك به ، فإذا أخذها ( « 5 » ) برضا المالك لم يجب إخراج ثلث للميت ( « 6 » ) إذا كان قد أوصى ، إلا إذا كان رضا المالك مشروطا بإخراج الثلث . م 2051 : إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإجارة أو عقد آخر
--> ( 1 ) فلو كان المالك قد أجر سيارة لشخص لمدة شهر مع الشرط المذكور وأقدم المستأجر على تأجيرها لشخص آخر أثناء هذه المدة ، فعقد الاجار الثاني صحيح ، ولكن يحق حينئذ للمالك فسخ عقده مع المستأجر ويطالبه بالأجرة العادية لاستعمال السيارة إلى حين الفسخ . ( 2 ) السرقفلية : هي ما يطلق عليه تسمية ( خلو ) ، أي بدل إخلاء المكان للمستأجر الجديد . ( 3 ) أي إذا لم يكن هناك شرط في الأساس لوجود حق الخلو للمستأجر ، فلا يجوز أخذ الخلو . ( 4 ) أي إن لم يكن حق الخلو مشروطا ورضى المالك فيجوز أخذ الخلو . ( 5 ) أي إذا أخذ وارث المستأجر الخلو بدل إخلائه الدكان برضا المالك . ( 6 ) الثلث من تركة الميت الذي يحق له أن يوصى به خارج التقسيم الشرعي للتركة .