السيد محمد صادق الروحاني
164
منهاج الصالحين ( ط . ج )
لازم ( « 1 » ) أن يأخذ ( السرقفلية ) جاز له أخذها ، فإذا مات كان ذلك موروثا لوارثه ووجب إخراج ثلثه إذا كان أوصى به ، وإذا كان للمستأجر حق في أخذ ( السرقفلية ) من غيره ( « 2 » ) وإن لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة ( « 3 » ) ، ووجب إخراج خمسه بقيمته وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه . م 2052 : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها ( « 4 » ) أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوى ، وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثا ( « 5 » ) أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ( « 6 » ) ، بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين المذكورين ( « 7 » ) عدا البيت والدار والدكان والأجير فلا يجوز إجارتها بالأكثر حينئذ ( « 8 » ) . وتلحق السفينة بها ( « 9 » ) ، وأما الرحى ( « 10 » ) والأرض فيجوز ( « 11 » ) على كراهة .
--> ( 1 ) كما في قوانين الاجار في بعض الدول والبلاد . ( 2 ) أي من غير المالك كما هو الموجود في بعض القوانين المدنية . ( 3 ) أي أن ما يأخذه المستأجر من حق الخلو لدكانه يعتبر من الأرباح التي يجب فيها الخمس . ( 4 ) أي إذا لم يشترط المالك على المستأجر أن يكون التأجير مشروطا باستعمال المستأجر فقط . ( 5 ) أي زاد فيها أو أصلحها أو أضاف إليها شيئا ( كديكور المحل مثلا ) . ( 6 ) كما لو كان قد استأجر بالعملة المحلية فيمكنه التأجير بالعملية الأجنبية مثلا . ( 7 ) وهما : ان يكون قد أضاف اليه شيئا من زيادة أو اصلاح ، أو أن تكون الإجارة بغير العملة التي دفعها . ( 8 ) أي أن هذه الأشياء المستثناة لا يجوز تأجيرها بالأكثر الا في مورد الشرطين المذكورين . ( 9 ) أي فيما يجوزه تأجيره بالأكثر شرط تحقق أحد الشرطين المذكورين . ( 10 ) الرحى : أي الطاحونة . ( 11 ) أي يجوز تأجيرهما بالأكثر مع عدم تحقق أحد الشرطين وهما تبدل العملة أو إضافة شيء .