السيد محمد صادق الروحاني

15

منهاج الصالحين ( ط . ج )

المقصود منه غالبا الحرام ( « 1 » : كالمزامير ( « 2 » ) والأصنام ، والصلبان ، والطبول ، وآلات القمار ، كالشطرنج ونحوه ( « 3 » ) ، ولا إشكال في أن منها الأسطوانات الغنائية ( « 4 » ) ، وكذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء ( « 5 » ) ، وأما آلة التسجيل فهي كالراديو من الآلات المشتركة ، فيجوز بيعهما ( « 6 » ) كما يجوز أن يستمع منهما الاخبار ، والقرآن ، والتعزية ، ونحوها ، مما يباح استماعه ، أما التلفزيون فلا بأس بمشاهدة أفلامه إذا لم تكن مثيرة للشهوة ( « 7 » ) ، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس ، وبما أنه لم يعد من آلات اللهو عرفا ( « 8 » ) فيجوز بيعه واستعماله ، ويكون كالراديو ، وتختص الحرمة باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية ، وأما أجهزة الكومبيوتر فلا بأس ببيعها واستعمالها . م 1596 : ما يحرم بيعه من الآلات المذكورة يحرم عمله ، وأخذ الأجرة عليه ، بل يجب اتلافه ولو بتغيير هيئته ، ويجوز بيع مادته من الخشب والنحاس والحديد سواء بعد تغيير هيئته أو قبلها ( « 9 » ) ، أما إذا كانت لها فائدة ولو قليلة لم يجب تغييرها .

--> ( 1 ) أي ما يكون استعماله غالبا في الأمور المحرمة . ( 2 ) المزمار : هو آلة موسيقية تستعمل بواسطة النفخ . ( 3 ) كورق اللعب المعروف بورق الشدة ، والطاولة . ( 4 ) كأقراص الكومبيوتر CD - DVD . ( 5 ) كأشرطة الكاسيت أو الفيديو . ( 6 ) أي لجهاز التسجيل وجهاز الراديو . ( 7 ) أي ما لا يكون مسبباً للاثارة الجنسية سواء للرجل أو للمرأة . ( 8 ) أي أن التلفزيون لم يعد يصدق عليه أنه من آلات اللهو بل صار وسيلة اعلامية . ( 9 ) أي قبل تغيير هيئته فيكون البيع للمادة التي صُنع منها لا للصفة التي صُنع بها .