السيد محمد صادق الروحاني

16

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 1597 : تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة ( « 1 » ) مع الخيار ( « 2 » ) في بعض الفروض ( « 3 » ) ، وتحرم في مورد غش الناس ، ولا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه ( « 4 » ) في المعاملة مع علم الدافع وجهل من تدفع إليه ، وأما دفعها للظالم ( « 5 » ) من دون إعلامه بأنها مغشوشة فهو جائز ، ولا يجب كسرها . م 1598 : يجوز بيع السباع ، كالهر والأسد والذئب ونحوها ، والحشرات كالعلق الذي يمص الدم ودود القز ونحل العسل ، والفيل والمسوخات ( « 6 » ) وذلك فيما لو كانت له منفعة محللة ولو نادرة ، أو كان له غرض عقلائي أو شخصي ، والا ( « 7 » ) فلا يجوز ولا يصح ( « 8 » ) . م 1599 : المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع ، الفائدة المحللة ، المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا ، الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين ( « 9 » ) ، سواء أكانت

--> ( 1 ) أي الدراهم التي تم إسقاطها عن التداول الرسمي بين الناس . ( 2 ) أي يثبت للطرف الآخر حق ارجاعها ولا تكون المعاملة ملزمة له . ( 3 ) فتصح هذه المعاملة فيما لو كانت لها قيمة ولو أثرية ، ويرضى بها من أعطيت له . ( 4 ) أي ثمناً أو أجرة مع علم الدافع سقوطها عن الاعتبار وجهل المستلم لها بذلك . ( 5 ) الظالم هو من يريد المال بالاكراه على غير وجه حق . ( 6 ) المسُوخات : المخلوقات التي مسخت صورتها الأصلية كما ورد في بعض الروايات ومنها ما ورد عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ * عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ * قَالَ الْمُسُوخُ مِنْ بَنِى آدَمَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ صِنْفاً مِنْهُمُ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ وَالْخُفَّاشُ وَالضَّبُّ وَالْفِيلُ وَالدُّبُّ وَالدُّعْمُوصُ وَالْجِرِّيثُ وَالْعَقْرَبُ وَسُهَيْلٌ وَالْقُنْفُذُ وَالزُّهَرَةُ وَالْعَنْكَبُوتُ ثُمَّ ذَكَرَ سَبَبَ مَسْخِهِم . وسائل الشيعة ج 24 ص 109 . ( 7 ) أي إذا لم تكن له منفعة محللة ولو نادرة أوليس فيه غرض شخصي فلا يجوز . ( 8 ) ولا تصح المعاملة وبالتالي فيبقى المال على ملك صاحبه . ( 9 ) أي أن هذا الشيء يرغب الناس في اقتناءه ويكون مرغوبا به عندهم .