السيد محمد صادق الروحاني
149
منهاج الصالحين ( ط . ج )
والتفليس ( « 1 » ) والتدليس ( « 2 » ) والشركة ، وخيار شرط رد العوض ، نظير شرط رد الثمن ولا يجرى فيها خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان ، ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع . م 2007 : إذا حصل الفسخ في عقد الايجار عند ابتداء المدة فلا إشكال ، وإذا حصل أثناء المدة فإنه يوجب انفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ( « 3 » ) . الفصل الثالث : في أحكام التسليم في الإجارة م 2008 : إذا وَقَعَ عقد الإجارة ، مَلَكَ المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في الإجارة على الاعمال بنفس العقد ( « 4 » ) ، وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا في حال تسليم الأجرة ، وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة إلا في حال
--> ( 1 ) التفليس : فيما لو أفلس المؤجر أو المستأجر فيحق للطرف الآخر فسخ عقد الإجارة . ( 2 ) التدليس ، وهو إخفاء الرديء في الجيد أو خلط شيء قليل الثمن بشيء كثير الثمن ، وهكذا . ( 3 ) فلو استأجر دارا لمدة سنة بألف دينار ثمّ فسخ الإجارة بعد شهرين فيتم ارجاع الألف دينار للمستأجر وعليه أن يدفع أجرة الشهرين . ( 4 ) فإذا استأجر دارا صار له حق التصرف فيه بما ينسجم مع الإجارة ، وإذا استأجر شخصا للعمل فله حق تشغيله حسبما اتفق عليه في الإجارة .