السيد محمد صادق الروحاني

150

منهاج الصالحين ( ط . ج )

تسليم المنفعة ، ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه ( « 1 » ) ، إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه ، وتسليم المنفعة يكون بتسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين بإتمامه ( « 2 » ) ، وفيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين ( « 3 » ) ، بمعنى التخلية بينها وبين المالك مع اتمام العمل فيها . وليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل ، إلا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحاً ، أو كانت العادة جاريةً على ذلك ، وللمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة ، إلا إذا كان قد شرط عدم التأجيل ، وإن كان لأجل جريان العادة عليه ، وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر اجباره على تسليم العين ، كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها ، وله ابقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثمّ أخذها من المستأجر بلا فصل ، أو في أثناء المدة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة ، وعليه أجرة المثل لما مضى ( « 4 » ) ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل الموجر للعين المستأجرة . م 2009 : إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير ، فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط ، لم يستحق الأجير المطالبة بالأجرة ، فإذا كان أجيرا على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر ، لم يستحق الأجير مطالبة الأجرة .

--> ( 1 ) فيجب على المستأجر دفع الأجرة ويجب على المؤجر تسليم المؤجَر . ( 2 ) كالبدء في تنفيذ العمل المتفق عليه . ( 3 ) كتأجير المنزل ، أو السيارة . ( 4 ) يتم ارجاع قيمة الإجارة المدفوعة كما في هامش المسألة 2007 .