السيد محمد صادق الروحاني
135
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ضمن قيمة التالف أو أرش العيب ( « 1 » ) . م 1959 : إذا كان التلف بغير فعل المشترى ضمنه المشترى أيضا فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشترى في الاقباض ( « 2 » ) . م 1960 : لا ينتقل حق الشفعة إلى الوارث . م 1961 : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشترى إلا أن تقوم القرينة على إرادة الاسقاط بذلك بعد البيع . م 1962 : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه ، ويجوز للشريك الحاضر الاخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع فإذا حضر الغائب وصدق ( « 3 » ) فهو ، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه ( « 4 » ) فإذا انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعى الوكالة ( « 5 » ) . م 1963 : إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعة بالثمن المؤجل
--> ( 1 ) أي يتحمل المشترى قيمة التلف الذي حصل من قبله ، أو الفرق في السعر نتيجة العيب . ( 2 ) أي يتحمل المشترى مسؤولية التعويض فيما لو كان الشفيع قد طالب بحقه وتأخر المشترى في ارجاعه . ( 3 ) أي صدق من ادعى الوكالة عنه وباع حصته . ( 4 ) أي يؤخذ بقول المالك بأنه لم يوكل الشخص الثالث بالبيع ، ويطلب منه أن يحلف اليمين على ذلك . ( 5 ) أي أن للمالك مطالبة الشفيع بالأجرة بدل استثمار ما أخذه بالشفعة وعليه أن يطالب مدعى الوكالة بما يدفعه للمالك .