السيد محمد صادق الروحاني

136

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ويجوز إلزامه بالكفيل ، ويجوز أيضا الاخذ بالثمن حالا ( « 1 » ) . م 1964 : تسقط الشفعة بالإقالة ( « 2 » ) ولهذا وجه وجيه . م 1965 : إذا كان للبائع خيار رد العين فلا تسقط الشفعة به لكن البائع إذا فسخ يرجع المبيع إليه ، وتثبت سائر الخيارات ( « 3 » ) أيضا ومع الفسخ يرجع المبيع إلى البائع . م 1966 : إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشترى ( « 4 » ) فلا خيار له ولا أرش ( « 5 » ) ، فإذا أخذ الشفيع فإن كان عالما به فلا شيء له ، وإن كان جاهلا كان له الخيار في الرد ، وليس له اختيار الأرش ، وإذا كان المشترى جاهلا كان له الأرش ، وله الخيار في الرد فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد ، فإن لم يمكن الرد لم يبعد رجوعه على المشترى بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع . م 1967 : إذا اتفق اطلاع المشترى على العيب بعد أخذ الشفيع فله أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشترى فليس له مطالبة البائع بالأرش ويجوز مطالبة المشترى به إن لم يمكن الرد .

--> ( 1 ) أي إن كان الشريك قد باع حصته دينا فيجوز للشفيع أن يأخذها دينا أو نقدا وللبائع المطالبة بكفيل . ( 2 ) الإقالة : فسخ العقد برضا الطرفين . ( 3 ) اقسام الخيار متعددة كخيار المجلس وخيار الغبن ويأتي تفصيلها في خيار البيع . ( 4 ) أي علم المشترى بوجود العيب قبل الشراء . ( 5 ) الأرش : هو فرق السعر بين الصحيح والمعيوب .