السيد محمد صادق الروحاني
132
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 1942 : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة . م 1943 : تثبت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته . م 1944 : إذا غرم المشترى ( « 1 » ) شيئا من أجرة الدلال ( « 2 » ) أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة ( « 3 » ) ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه . م 1945 : إذا حط البائع شيئا ( « 4 » ) من الثمن للمشترى لم يكن للشفيع تنقيصه . م 1946 : لا تلزم المبادرة إلى الاخذ بالشفعة ، وبالتالي فلا تسقط مع التأخير ، نعم الأحوط رعاية المبادرة . م 1947 : إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن الاخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه لم تسقط الشفعة ( « 5 » ) . م 1948 : لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن ولا يكفى قول الشفيع أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه فإذا قال ذلك وهرب ، أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري ، لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري . م 1949 : إذا باع المشترى قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط ( « 6 » ) بل جاز للشفيع
--> ( 1 ) أي إذا دفع المشترى شيئا . ( 2 ) الدلال : هو السمسار ، أو ما يصطلح على تسميته في بعض الأحيان مندوب المبيعات . ( 3 ) الخلعة : هدية ثوب أو ما شابه ذلك . ( 4 ) أي إذا حسم له حسما خاصا من قيمة المبيع ، فليس للشفيع حق المطالبة بهذا الحسم . ( 5 ) باعتبار أن حق الشفعة هو على نحو التراخي ( أي الابطاء والتسهيل ) وليس على نحو الفور . ( 6 ) أي لم يسقط حق الشفعة .