السيد محمد صادق الروحاني

133

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الاخذ من المشترى الأول بالثمن الأول فيبطل ( « 1 » ) الثاني ، وتجزى الإجازة منه في صحته له ( « 2 » ) ، وله الأخذ من المشترى الثاني بثمنه فيصح البيع الأول . م 1950 : إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق ويصح مع اجازته ، وإن أخذ باللاحق صح السابق ، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته ( « 3 » ) . م 1951 : إذا تصرف المشترى في المبيع بوقف ، أو هبة لازمة أو غير لازمة ( « 4 » ) أو بجعله صداقا ( « 5 » ) أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الاخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع ( « 6 » ) فتبطل التصرفات اللاحقة له . م 1952 : الشفعة من الحقوق ( « 7 » ) فتسقط بالاسقاط ( « 8 » ) ، ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها ( « 9 » ) ، وبإزاء عدم الاخذ بها ( « 10 » ) ، لكن على الأول لا يسقط إلا

--> ( 1 ) أي يبطل البيع الثاني وهو الذي باعه المشترى الأول قبل استعمال الشريك لحق الشفعة . ( 2 ) أي ان البيع الثاني يصح بإجازة صاحب الحق بالشفعة ، دون أن يسقط حقه بالشفعة فيشتريه بالشفعة من المشترى الثاني بالثمن الذي اشتراه المشترى الثاني من المشترى الأول . ( 3 ) بمعنى أنه إذا تكررت عملية البيع أكثر من مرة فصاحب حق الشفعة له الحق باعتماد أي واحدة من عمليات البيع المتعددة فيصح ما قبلها ويبطل ما بعدها ويلتزم بدفع ما اختاره . ( 4 ) الهبة اللازمة هي التي لا يحق للواهب ان يرجع في هبته بخلاف الهبة غير اللازمة . ( 5 ) الصداق : هو مهر الزوجة . ( 6 ) فيستعمل حق الشفعة له مقابل البيع الأول ، وبالتالي تبطل جميع المعاملات اللاحقة . ( 7 ) أي مما يملك وله قيمة مالية . ( 8 ) أي أن هذا الحق يتلاشى إذا أسقطه صاحبه . ( 9 ) أي يجوز دفع المال لصاحب الحق بالشفعة كي يسقط حقه بالشفعة . ( 10 ) أي يجوز دفع المال لصاحب الحق بالشفعة كي لا يستعمل هذا الحق .