السيد محمد صادق الروحاني

128

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وأما إذا كانت الداران غير مشتركتين من أول الأمر ( « 1 » ) فثبوت الشفعة محل تأمل واشكال . م 1919 : يجرى هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين . م 1920 : إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق . م 1921 : إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك ( « 2 » ) . م 1922 : يختص الحكم المذكور ( « 3 » ) بالدار على الأحوط - ولا يعم غيرها من الاملاك المفروزة المشتركة في الطريق . م 1923 : يلحق بالطريق النهر ، والساقية ، والبئر ، فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر ، أو ساقية ، أو بئر ، فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر ، أو الساقية ، أو البئر ، كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة في الدار أيضا . م 1924 : إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع ( « 4 » ) صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الاخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه وليس له الأخذ في المقسوم . م 1925 : تختص الشفعة في المساكن والأرضين أو في غيرها بالبيع فإذا انتقل

--> ( 1 ) بل أن الشريكين حولاهما إلى دار مشتركة . ( 2 ) فيما لو كانت طريقا للدار كما سيأتي توضيحه في المسألة التالية . ( 3 ) في المسألة السابقة . ( 4 ) أي كان لشخص قطعة أرض خاصة وقطعة مشتركة وباعهما معا في صفقة واحدة .