السيد محمد صادق الروحاني

129

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك . م 1926 : إذا كانت العين بعضها ملكا ، وبعضها وقفا ، فبِيعَ الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة ، وإن كان الموقوف عليه واحدا . م 1927 : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه تثبت الشفعة للشريك . الا إذا كان الوقف على اشخاص بأعيانهم وكانوا متعددين . م 1928 : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة حتى ولو باعوا جميعا إلا واحدا فلا تثبت له الشفعة . م 1929 : إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر . الفصل الثاني : في الشفيع م 1930 : يعتبر في الشفيع ( « 1 » ) الاسلام إذا كان المشترى مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم ، وإن اشترى من كافر ، وتثبت ( « 2 » ) للمسلم على الكافر ، وللكافر على مثله . م 1931 : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه ( « 3 » ) ، وإن بذل الرهن ، أو وجد له ضامن ، إلا أن يرضى المشترى بذلك .

--> ( 1 ) الشفيع : هو صاحب حق الشفعة ، أي الشريك الذي له الحق بأخذ حصة شريكه بالشفعة . ( 2 ) أي يثبت حق الشفعة للمسلم على المسلم والكافر . وللكافر على الكافر فقط . ( 3 ) أي إذا لم يكن مع الشفيع ثمن ما يريد أخذه بالشفعة فليس له حق الشفعة .