السيد محمد صادق الروحاني
120
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 1897 : لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر وكون المقدار المتقبل به منها ( « 1 » ) وفي الذمة ( « 2 » ) ، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باق على ضمانه . وهذه معاملة مستقلة يترتب عليها تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة على أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبل ( « 3 » ) ويكفى فيها كل لفظ دال على المقصود بل تجرى فيها المعاطاة ( « 4 » ) كما في غيرها من العقود . م 1898 : إذا مر الانسان بشيء من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها . م 1899 : الظاهر جواز الأكل للمار وإن كان قاصدا له من أول الأمر ، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر ، وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل ، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك جاز الأكل أيضا . م 1900 : لا بأس ببيع العرية ، وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره ، فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها ( « 5 » ) تمرا .
--> ( 1 ) أي من الزرع المشترك بينهما أو بينهم . ( 2 ) أي أن تكون حصة البعض في ذمة الآخر ، وليست من نفس الزرع . ( 3 ) وهو الذي قبل تخمين شريكه . ( 4 ) مر بيان معنى المعاطاة في هامش المسألة 1641 . ( 5 ) بتخمينها تمراً .