السيد محمد صادق الروحاني
121
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الفصل الثالث عشر : في بيع الحيوان م 1901 : يجوز شراء بعض الحيوان ( « 1 » ) مشاعا كنصفه وربعه ( « 2 » ) ، ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن مما يقبل التذكية ( « 3 » ) ، وأما إذا كان مما يقبل التذكية فلا بأس ببيع بعضه الذي ينتفع به كجلده . م 1902 : لو كان الحيوان مما يطلب لحمه ( « 4 » ) جاز شراء بعض معين منه ، لكن لو لم يذبح لمانع كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي كان المشترى شريكا بنسبة ماله ( « 5 » ) ، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد ، وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد . م 1903 : لو قال شخص لآخر : اشتر حيوانا بشركتى صح ويثبت البيع لهما على السوية مع الاطلاق ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن ، ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل ( « 6 » ) كان العمل عليها .
--> ( 1 ) إن المسائل التي ترد في هذا العنوان وهو بيع الحيوان تشمل المسائل المتعلقة ببيع العبيد والإماء وبما أنه لا موضوع لهذه المسائل في زماننا وليس مورد ابتلاء فقد ارتأى سماحة السيد حفظه المولى إغماض النظر عن البحث في هذه المسائل ولذا سيتم الاكتفاء ببعض المسائل التي تنطبق على الحيوانات التي يمكن الاستفادة منها . ( 2 ) أي شراء سهم في الحيوان . ( 3 ) التذكية : هي الذبح أو النحر حسب الطريقة الشرعية التي حددتها الشريعة الاسلامية . ( 4 ) كالغنم والبقر والماعز . ( 5 ) فلو كان ثمن البقرة مائة دينار واشترك أحدهم في شراء الرأس بخمس وعشرين دينارا ولم يتم ذبح البقرة فهو شريك في ربع البقرة . ( 6 ) أي كان هناك ما يدل على أن حصة أحدهما أكثر من الآخر .