السيد محمد صادق الروحاني

112

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 1867 : إذا جعل الاجل شهرا قمريا ( « 1 » ) أو شمسيا ( « 2 » ) أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر ، وإن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوى الماضي من الشهر الأول وهكذا . م 1868 : إذا جعل الاجل جمادى أو ربيعا ( « 3 » ) حمل على أولهما من تلك السنة ، وحل ( « 4 » ) بأول جزء من ليلة الهلال ، وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول من تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور . م 1869 : إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل ( « 5 » ) سواء لمن بايعه ، أو لغيره ، ويجوز بعده بجنس آخر مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي ، أو بجنس الثمن بشرط عدم استلزام الربا . هذا في غير المكيل والموزون وأما فيهما فيجوز بيعهما قبل القبض على كراهة .

--> ( 1 ) الشهر القمرى : الشهر الذي يتكون تارة من تسعة وعشرين يوما وأخرى من ثلاثين يوما حسب طول الدورة الاقترانية للقمر وقصرها ، وهي دورة القمر حول الأرض . ( 2 ) الشهر الشمسي : الشهر الذي يكون أقله ثمانية وعشرين يوما وهو شهر شباط في بعض السنين وتسع وعشرون يوما في سنين أخرى وأكثره واحد وثلاثين يوما وهي سبع شهور ، وهناك اربع شهور أيامها ثلاثون يوما ، وهذا حسب التقويم الميلادي ، أما حسب التقويم الهجري الشمسي فأشهر السنة الستة الأولى هي 31 يوما وخمسة اشهر 30 يوما اما الشهر الأخير فهو 29 يوما . ( 3 ) دون أن يحدد إن كان جمادى الأولى أو الثانية أو ربيع الأول أو ربيع الثاني وكذلك فيما لو كان تشرين فيعتبر تشرين الأول . ( 4 ) أي حل موعد التسليم . ( 5 ) أي قبل حلول موعد التسليم حتى للبائع .