السيد محمد صادق الروحاني

113

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 1870 : إذا دفع البائع المسلَّم فيه دون الصفة ( « 1 » ) لم يجب على المشترى القبول ، ولو رضى بذلك صح ، وكذلك إذا دفع أقل من المقدار ( « 2 » ) ، وتبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشترى الباقي ، وإذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول ، وإذا دفع فوق الصفة ، فإن كان شرط الصفة راجعا إلى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا ( « 3 » ) ، وإن كان راجعا إلى استثناء ما دونها وما فوقها لم يجب القبول ( « 4 » ) ، ولو دفع إليه زائدا على المقدار لم يجب القبول . م 1871 : إذا حل الاجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلَّم فيه تخير المشترى بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة ، وبين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر ، ولو تمكن من دفع بعضه وعجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه ( « 5 » ) والانتظار ، ويجوز فسخه في الكل ، نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل . م 1872 : لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز ، وإلا فإن أمكن وتعارف نقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله ، وإلا فيجرى الحكم المتقدم ( « 6 » ) من الخيار بين الفسخ والانتظار .

--> ( 1 ) أي البضاعة التي تم دفع ثمنها سلفا وحان موعد تسليمها ، ولم تكن حسب الوصف المتفق عليه . ( 2 ) أي إذا كانت البضاعة أقل من المتفق عليه فلا يجب على المشترى القبول وإذا رضى صح البيع . ( 3 ) أي أنه اشترط بأن لا يكون أقل من هذه الصفات ، ولم يشترط أن لا يكون أفضل . ( 4 ) أي إن كان الشرط بأن تكون البضاعة بالشكل المحدد دون نقصان في الصفات ولا زيادة . ( 5 ) أي فسخ المعاملة بالمقدار الباقي من البضاعة التي لم يتمكن البائع من تسليمه في الموعد . ( 6 ) في المسألة السابقة .