السيد محمد صادق الروحاني

58

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بان كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم . م 133 : إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم . م 134 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة الا ان يحسب جزءا منها بعد الوضع . م 135 : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وكذلك الغسل ) « 1 » ( . م 136 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة . م 137 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة لاعتقاده الكسر مثلا - فعمل بالجبيرة ثمّ تبين عدم الكسر في الواقع لم يصح الوضوء ولا الغسل ، وأما إذا تحقق الكسر فجبره واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ثمّ تبين عدم الضرر صح وضوئه وغسله ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثمّ تبين انه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله أيضا الا إذا كان الضرر ضررا كان تحمله حراما شرعا ، وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثمّ تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على امكان قصد القربة . م 138 : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم فان

--> ( 1 ) أي ان الوضوء مع الجبيرة أو الغسل مع الجبيرة يحقق الطهارة برفع الحدث .