السيد محمد صادق الروحاني
59
منهاج الصالحين ( ط . ج )
كانت الحالة السابقة ) « 1 » ( معلومه يؤخذ بها والا فان كانت الشبهة حكمية ) « 2 » ( انتقل الفرض إلى التيمم ، وان كانت موضوعية ) « 3 » ( وجب الجمع بينهما . الفصل الثالث : في شرائط الوضوء م 139 : للوضوء شرائط متعددة منها : طهارة الماء واطلاقه ) « 4 » ( واباحته ) « 5 » ( ، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث ) « 6 » ( على الأحوط ، بل ولا في رفع الحدث الأكبر ) « 7 » ( على الأحوط استحبابا على ما تقدم . ومنها : طهارة أعضاء الوضوء على الأحوط ، وأما في مورد الارتماس في الماء المعتصم ) « 8 » ( فليست معتبرة .
--> ( 1 ) أي قبل وضعه مع الجبيرة الحالية فإن كان يعلم أن تكليفه قبلها الوضوء الجبيري عمل به ، أو كان يعلم أن تكليفه كان التيمم فيتيمم . ( 2 ) الشبهة الحكمية : هي الشك في الحكم المتعلق بأمر ما ، أي هو الاشتباه فيما إذا كان حكم شيء ما حلالا أم حراما ، أو واجبا أم مستحبا ، طاهر أم نجس ، وهكذا . ( 3 ) الشبهة الموضوعية : الشك في أن يكون الشيء هو بعينه أو شيء آخر ، أي التردد في أن يكون هذا أو يكون ذاك ، ومثال الشبهة الموضوعية الاشتباه في ثوب الصلاة طاهر أم نجس ، أو أن هذا السائل أو ذاك خمر أو خل أو غيرهما . ومثاله أيضا أن ترى المرأة حمرة ، فهل هي دم حيض ، أو دم استحاضة ، أو دم جرح أو غيرهم . وهكذا . ( 4 ) الماء المطلق : الماء الصافي الذي لم يضف له شيء . ( 5 ) المباح : بضم الميم ، المسموح به ، ضد المحظور ، الجائز ، المشروع . ( 6 ) يقصد من التطهير من الخبث هنا التطهير من البول أو الغائط . والخبث هو النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره ويرتفع بالغسل بالماء أو بغيره من المطهرات . ( 7 ) الحدث الأكبر : كل أمر يوجب الغسل ويبطله ، كالاحتلام ، والجماع ، وانزال المني ، والحيض . ( 8 ) الماء المعتصم : الماء الذي لا يتأثر ولا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ، وهو الماء الكثير فكثرته تعصمه وتحفظه من النجاسة ، فلو أصابه بول أو دم يبقى طاهرا ، كالجاري والنابع .