السيد محمد صادق الروحاني

57

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 126 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنها . م 127 : محل الفصد ) « 1 » ( داخل في الجروح فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ان لم تكن أزيد من المتعارف والا حلها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدها وأما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر بل لأمر آخر كعدم انقطاع الدم - مثلا - فلا بد من التيمم ولا يجري عليه حكم الجبيرة . م 128 : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله وان كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر والا بطل . م 129 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه ) « 2 » ( فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها . م 130 : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وان احتمل البرء وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها . م 131 : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ولكن كان ذلك موجبا لفوات الوقت فيتخير بين وضوء الجبيرة والتيمم فيما لو تمكن من ادراك ولو ركعة واحدة في حال الوضوء الجبيري . م 132 : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشئ

--> ( 1 ) الفصد : اخراج الدم من وريد أو عرق بقصد العلاج والتداوي . ( 2 ) هناك شروط سيرد ذكرها في لباس المصلي ابتداء من المسألة 575 وهناك أنواع من اللباس لا تصح الصلاة فيها سيأتي بيانها ، ولكنها ليست معتبرة في الجبيرة عدا الغصب كما مر في المسألة السابقة .