السيد محمد صادق الروحاني

49

منهاج الصالحين ( ط . ج )

من الظاهر فيجب غسله - حينئذ - ولو باخراجها . م 88 : الوسخ الذي يكون على الأعضاء - إذا كان معدودا جزءا من البشرة - لا تجب ازالته ، وان كان معدودا - أجنبيا عن البشرة - وجب ازالته . م 89 : ما هو المتعارف بين العوام ) « 1 » ( من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل . م 90 : يجوز الوضوء برمس ) « 2 » ( العضو في الماء من أعلى الوجه ، أو من طرف المرفق مع مراعاة غسل الاعلى فالأعلى ، ولا يجوز ان ينوي الغسل لليسرى بادخالها في الماء من المرفق لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء ، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى ، وأما قصد الغسل باخراج العضو من الماء - تدريجا - فهو جائز . م 91 : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب ازالته الا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ . م 92 : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل ، وان كان اتصاله بجلدة رقيقة ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة ، وان كان هو الأحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزءا من اليد . م 93 : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البرد - ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء إليها والا فلا ، ومع الشك فالأحوط - استحبابا - الايصال .

--> ( 1 ) العوام : عامة الناس . ( 2 ) رمس : أي غطس العضو في الماء .