السيد محمد صادق الروحاني
50
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 94 : ما يتجمد على الجرح - عند البرء ) « 1 » ( - ويصير كالجلد لا يجب رفعه وان حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وان كان رفعه سهلا . م 95 : يجوز الوضوء بماء المطر إذا وقف تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الاعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا وقف تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا . م 96 : إذا شك في شيء انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط - استحبابا - غسله . نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله . الثالث : يجب مسح مقدم الرأس - وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة - ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا ) « 2 » ( ، والأحوط - استحبابا - ان يكون العرض قدر ثلاثة أصابع والطول قدر طول إصبع ولا يجب ان يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ، ويجوز النكس ) « 3 » ( ، ويجب ان يكون المسح بنداوة باطن الكف اليمنى . م 97 : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم بشرط ان لا يخرج بمده عن حده ) « 4 » ( فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه . م 98 : لا تضر كثرة بلل الماسح وان حصل معه الغسل . م 99 : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره ، والأحوط - وجوبا - المسح
--> ( 1 ) أي عند شفاءه . ( 2 ) أي ما يسمى فيه أنه مسح مهما كان قليلا سواء بالطول أو بالعرض . ( 3 ) النكس : القلب وهو هنا مسح مقدمة الرأس من أسفلها متجها إلى أعلاها . ( 4 ) أي إن زاد الشعر عن الرأس فلا يجوز المسح على الزائد عن حد الرأس .