السيد محمد صادق الروحاني

48

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وان لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم ) « 1 » ( مانع . م 83 : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمينان بزواله ، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه ، الا مع الاطمئنان بعدمه . م 84 : الثقبة في الانف موضع الحلقة أو الخزامة ) « 2 » ( لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها سواء أكانت فيها الحلقة أم لا . الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ) « 3 » ( ثمّ الأسفل منها فالأسفل - عرفا - إلى أطراف الأصابع ، والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها ، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد ، والإصبع الزائدة ، وكذلك لو كان له يد زائدة فوق المرفق وجب غسلها إذا صدق عليها اليد أصالة وان علم زيادتها عن الأصلية ، ويجوز المسح بها والاكتفاء به ) « 4 » ( . م 85 : المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ويجب غسله مع اليد . م 86 : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ منه ، فيغسل بصب الماء وامرار اليد عليه مرة واحدة . م 87 : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها الا إذا كان ما تحتها محسوبا

--> ( 1 ) كبعض أنواع الكحل أو الألوان التي لها حجم يمنع من وصول الماء . ( 2 ) الخزامة : ما يعلق في ثقب الانف من حلى وغيره . ( 3 ) المرفق : مجمع عظمي الذراع ، والعضد . والذراع : هو العضو في الجسم الممتد من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى . والعضد وهو ما بين المرفق إلى الكتف . ( 4 ) أي إذا أطلق على اليد الزائدة أنها يد أصلية جاز المسح بها ويكفي ذلك في الوضوء .