السيد محمد صادق الروحاني

45

منهاج الصالحين ( ط . ج )

إلى أصل القضيب ثلاثا ، ثمّ منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، ثمّ ينترها ثلاثا ، ولا دليل على اعتبار شيء من ذلك سوى كون المسحات تسعا ، وفائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل انه بول . ولا يجب الوضوء منه . ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء - ولو لعدم التمكن منه - بنى على كونه بولا وتطهر وتوضأ واكتفى به . ولو كان المشتبه الخارج قبل الوضوء مرددا بين البول والمني توضأ واكتفى به ، وأما لو خرج بعد الوضوء والاستبراء من البول فيجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ، وكذا لو لم يستبرئ . ويلحق بالاستبراء - في الفائدة المذكورة - طول المدة ، على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى . ولا استبراء للنساء ، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء ، نعم الأولى للمرأة ان تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ثمّ تغسله . م 73 : فائدة الاستبراء تترتب عليه ) « 1 » ( ولو كان بفعل غيره . م 74 : إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وان كان من عادته فعله ، وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها وان كان ظاناً بالخروج ) « 2 » ( . م 75 : إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة .

--> ( 1 ) أي أن أثر الاستبراء يتحقق حتى ولو كان بفعل غير المتبول . ( 2 ) إذ لا بد من العلم لتحقق الأثر سواء كان العلم بالاستبراء ، أو العلم بخروج النجاسة .