السيد محمد صادق الروحاني
46
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 76 : لو علم بخروج المذي ) « 1 » ( ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته وان كان لم يستبرئ . المقصد الثالث الوضوء وفيه فصول الفصل الأول : كيفية الوضوء واحكامه م 77 : يتكون الوضوء من أجزاء هي : غسل الوجه ، واليدين ، ومسح الرأس ، والرجلين . فهنا أمور : الأمر الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والابهام عرضاً ، والخارج عن ذلك ليس من الوجه ، وان وجب ادخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم باتيان الواجب الا بذلك ، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا ، ولا يجوز النكس ) « 2 » ( نعم لو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بارجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه .
--> ( 1 ) المذي : الماء الرقيق الذي يخرج من الانسان عند الملاعبة والتقبيل أو التفكير في الجماع . ( 2 ) النكس : القلب أي غسل أو مسح العضو من الأسفل إلى الأعلى أو من مؤخرته إلى مقدمته وهنا يقصد به غسل الوجه من الأسفل إلى الاعلى .