السيد محمد صادق الروحاني
35
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 42 : إذا شك في أن للجاري مادة أم لا - وكان قليلا - ينجس بالملاقاة ) « 1 » ( . م 43 : ماء المطر له حكم ذي المادة فلا ينجس بملاقاة النجاسة في حاله نزوله . اما لو وقع على شيء كورق الشجر أو ظهر الخيمة أو نحوهما ثمّ وقع على النجس تنجس ) « 2 » ( . م 44 : إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم ) « 3 » ( كالكثير وان انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل . م 45 : الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر - بمقدار معتد به لا مثل القطرة أو القطرات - طهر مع رعاية الامتزاج به ، أو بما يكون معتصما به ، على الأحوط ، وكذا ظرفه كالإناء والكوز ونحوهما ) « 4 » ( . م 46 : يعتبر في جريان حكم ماء المطر ان يصدق عرفاً ان النازل من السماء ماء مطر ، وان كان الواقع على النجس قطرات منه ، وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يجري عليه الحكم . م 47 : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ) « 5 » ( وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه
--> ( 1 ) فيعتبره أنه مما ليس له مادة . ( 2 ) لأنه في تلك الحالة لا يعد أنه نازلا مباشرة من السماء . ( 3 ) المعتصم أي متصل بالمادة فلا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة . ( 4 ) فإنه يطهر بنزول ماء المطر عليه . ( 5 ) بعض الأشياء تحتاج إلى تكرار الغسل كي تطهر في الماء القليل كالمتنجس بالبول مثلا ، وأما من ماء المطر فلا تحتاج إلى تكرار الغسل إذ يكفي الغسل مرة واحدة لتحصل الطهارة .